العلامة الحلي

180

نهاية الإحكام

السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطان ، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه . وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء ( 1 ) . السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .

--> ( 1 ) المبسوط : 1 / 414 .